تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
المالك ، أو ردّ لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري ( 1 ) أو المالك ( 2 ) وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك ( 3 ) فانتظر ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو غيره ( 4 ) إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز ، وهو ( 5 ) الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك ، لا لنفسه وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز ( 6 ) ، سواء باع لنفسه ، أو للمالك فلا دخل له بما نحن فيه ( 7 ) لأن الكلام هنا ( 8 ) في وقوع البيع للمالك ، وهناك ( 9 ) في وقوعه للعاقد إذا ملك
شرح
( 1 ) لورد المالك كما عرفت ( 2 ) لو أجاز المالك كما عرفت ( 3 ) اى للعاقد الفضولي إذا اشترى لنفسه بمال الغير ( 4 ) كما لو اعتقد أنه مالك كما في صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196 ( 5 ) اى البيع الفضولي لنفسه غاصبا كان ، أو غيره إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز ( 6 ) اى أجاز المالك للمبيع بالهبة مثلا بعد أن كان قد باع المبيع فضولا البيع الذي صدر منه فضولا ( 7 ) وهو وقوع بيع الفضولي مال الغير لنفسه ، أو وقوع الشراء لنفسه للمالك ( 8 ) وهو وقوع بيع الفضولي مال الغير لنفسه للمالك ( 9 ) وهو بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا