أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار ( 1 )
وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال ( 2 ) في بعض كلماته فالتزم
تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه ، مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى ، وأكثر النصوص المتقدمة ( 3 ) في المسألة كما اعترف به أخيرا
وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها
وفيه ( 4 ) أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناه في الاشكال اعني قول المشتري الغاصب : تملكت ، أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع . فإجازة هذا الانشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له ، بل يتوقف على نقل مستأنف
شرح
( 1 ) وهو اعتبار التخاطب بكونه أعم من الأصلي ، أو النيابي
( 2 ) وهو الذي افاده الشيخ بقوله في ص : 236 ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا
ونحن أشرنا إلى شرح الإشكال في الهامش 1 ص 236 بقولنا : اي الجواب الّذي قلناه
وبقولنا في الهامش ص 2 : 236 اي وخلاصة الكلام في هذا المقام
( 3 ) الظاهر عدم تقدم نص حول شراء الغاصب بمال الغير لنفسه
اللهم إلا أن يريد الشيخ قدس سره من تقدم النص الأحاديث الواردة في الاتجار بمال اليتيم التي أشرنا إليها في الهامش 3 ص 188
وقد أشار إلى هذا الإشكال العلامة الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 143
( 4 ) اي وفي التزام المتفطن المعاصر بالجواب عن الإشكال الذي