الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي : وهو التملك المسند إلى مالك الثمن ( 1 ) وهو حقيقة نفس المجيز فيلزم من ذلك ( 2 ) انتقال المثمن إليه ، هذا
مع ( 3 ) أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة للعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي
ذكره ( 4 ) شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد ، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته
شرح
إلى مالك الثمن الذي هو المجيز حقيقة ، وبطبع المعاوضة ، ووضعها الأولي ولازم ذلك انتقال المثمن إلى المالك الأصلي
( 1 ) اى مالك الثمن في الواقع والحقيقة
( 2 ) وهو أن الإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي وهو التملك المسند إلى مالك الثمن
( 3 ) هذا ترق من الشيخ عما افاده في رد الاشكال على العاقد الفضولي الذي اشترى بمال الغير لنفسه ، اى ولنا بالإضافة إلى ما ذكرنا دليل آخر
وخلاصته : أن إشكال المغايرة بين المجاز ، وما أنشأه العاقد الفضولي إنما يلزم لو كان معنى صحة العقد صيرورة الثمن لمالك المثمن ، لأن ما أجيز وهو رد المثمن إلى المالك لم ينشأ ، وما أنشأ وهو البيع لنفسه لم يجز فيلزم التغاير
بخلاف ما لو كان معنى الصحة أن الثمن لمن قصد كونه له فلا يلزم الاشكال المذكور
ومن الواضح أن الفضولي قاصد أن الثمن له ، فالإجازة الصادرة من المالك موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي
( 4 ) اى ذكر هذا الترقي الشيخ كاشف الغطاء قدس سره