ملكت ، أو تملكت كايقاع ( 1 ) المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي ( 2 ) بقوله : ملكتك هذا بهذه الدراهم ، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك
وبهذا ( 3 ) استشكل العلامة رحمة اللّه عليه في التذكرة ، حيث قال :
شرح
فكما أنه اخذ ايقاع التمليك على المخاطب الفضولي في إنشاء الايجاب لكون الصيغة مشتملة على كاف الخطاب في قوله : ملكتك الكتاب في صورة علم البائع ، أو جهله بكون الدراهم ليست للمخاطب الفضولي
كذلك نسبة التمليك إلى الفضولي المشتري بمال غيره لنفسه قد اخذت في إنشاء القبول ، لأجل اشتمال الصيغة على التملك وكاف الخطاب فلا مجال للإجازة الصادرة من المالك في جعل المال منتقلا إلى المالك الأصلي
بخلاف القبول في قبلت في صورة بيع العاقد الفضولي مال الغير لنفسه ، حيث إن تملك البائع الفضولي للثمن لم يؤخذ في انشائه لمّا أوجد البيع لنفسه
فللإجازة الصادرة من المالك الأصيل مجال لنقل الثمن إلى ملك المالك الأصيل
( 1 ) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله :
فنسبة المتكلم وقد عرفت معناه آنفا
( 2 ) وهو المشتري الفضولي
( 3 ) اى وبإشكال المورد على الإجازة اللاحقة على بيع الفضولي مال الغير لنفسه استشكل العلامة قدس سره أيضا في الإجازة ، وقال في التذكرة : لو باع الفضولي ، أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ :