تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وحيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له ، وتسلطه عليه عدوانا ، أو اعتقادا لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن ، والتسلط عليه وهذا ( 1 ) معنى قصد بيعه لنفسه وحيث ( 2 ) إن المثمن ملك لمالكه واقعا فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الايجاب حتى يتردد الامر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين ( 3 ) بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه المعوض ، إلا باقتضاء المعاوضة لذلك ( 4 )
شرح
في ملك مالك المعوض اى القول بذلك لأجل تحقيق معنى المعاوضة والمبادلة في الخارج ، فإن معنى المعاوضة هو دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن ومن الواضح أن المثمن قد خرج عن ملك المالك ، لا عن ملك العاقد الفضولي ( 1 ) وهو أن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له ، وتسلطه عليه عدوانا ، أو اعتقادا فيلزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن ( 2 ) من هنا يروم الشيخ أن يبرهن على تحقيق معنى المعاوضة والمبادلة في الإجازة الصادرة من المالك في بيع الفضولي مال الغير لنفسه ( 3 ) وهما ما ذكره القائل ببطلان بيع الفضولي مال الغير لنفسه بقوله في ص : 229 فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد وإن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف جديد ، لا امضاء لنقل الفضولي ( 4 ) اى لرجوع العوض في ملك من خرج عنه المعوض ، فإن مفهوم المعاوضة والمبادلة هو هذا لا غير