پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
( وأوسطها الوسط ( 1 ) ) ( وأشبهها للأصول الأول ( 2 ) ) وفي حكم ( 3 ) التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا وعلى الأوسط ( 4 ) لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو القول الثاني كما عرفت . ( 2 ) وهو القول الأول كما عرفت اى أشبه الوجوه الثلاثة بالأصول القول الأول . والمراد بالأصول هي الأصول الثلاثة أصالة الفساد . أصالة عدم ترتب الأثر الذي هو النقل والانتقال . أصالة عدم تحقق النقل والانتقال . ولا يخفى أن ما افاده المحقق التستري من أقوائية القول الثالث وأوسطية القول الثاني غير ممكن الجمع . ( 3 ) اى وفي حكم تعين العوض وتشخصه في الخارج إضافة العوض إلى شخص معين وإن كان كليا ، فالأقوال الثلاثة تأتي في هذا العوض المضاف إلى شخص معين ، ولا تختص بالعوض المعين الشخصي الخارجي . ( 4 ) اى وعلى القول الثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها لك وهو عدم وجوب التعيين مطلقا ، سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح . ( 5 ) اى وقع هذا البيع عن نفسه وشخصه ، لا عن الغير . أما سر عدم مجيء القول الأول هنا هو عدم وجوب تعيين المالك واقعا وفي نفس الامر . وأما سر عدم مجيء القول الثالث فهو أن التصريح بالخلاف لا يغير الواقع عما هو عليه .