. . . . . . . . . .
شرح
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ بقوله : بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبتهم « 1 » المتضمنة لإجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ، ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع
فالحديث صريح في أن الشراء وقع فضوليا فيكون تأييدا لصحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك
ثم إن للسيد الطباطبائي قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 137 إشكالا على هذه الرواية بقوله : فلا شهادة لها على ما نحن فيه ، اى لا شهادة ولا دليل لرواية ابن اشيم على صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك كما ادعاها الشيخ
والظاهر أن الإشكال بعد أن عرفت ما ذكرناه في غير محله
ثم إنه توجهت على الرواية أسئلة لا بأس بإشارة اجمالية إليها .
أليك تلك الأسئلة والجواب عنها
( منها ) : أنه كيف يمكن التوفيق والجمع بين مضي الحج وصحته وبين رجوع العبد إلى الرقية كما كان رقا من بادئ الامر في قوله عليه السلام :
أما الحجّة فقد مضت بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق فإن الجمع بين المضي ، والرقية جمع بين المتنافيين
( والجواب ) أن الرقية لا تنافي النيابة في الحج فالعبد وإن رجع إلى الرقية لكن حجه صحيح
( ومنها ) : أنه كيف يصح سماع دعوى مولى العبد المعتق ، وتقديم
هامش
( 1 ) اى بعد مطالبة الوراث العبد المأذون كما عرفت آنفا