ما يعتبر ( 1 ) في الحكم ، ولذلك ( 2 ) كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول ( 3 ) ، أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة ، أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ غير ( 4 ) مناف لمقتضى الايجاب .
شرح
وخلاصته : أن حصول الأثر وهو النقل في نظر الشارع دائر مدار حكمه ، وتابع زمان حكمه لذاك الأثر .
ومن الواضح أن حكم الشارع بحصول الأثر إنما هو عند اجتماع شرائطه ، ومن جملة الشرائط حصول الرضا ، فالملكية إنما تحصل عند حصول الرضا ، لا من حين صدور العقد حتى يكون الرضا كاشفا عن سبق الملك للمشتري .
( 1 ) المراد من ما يعتبر هو الرضا اللاحق بالعقد المكره
والمراد من الحكم هو نقل الملك .
( 2 ) اى ولأجل أن النقل في نظر الشارع تابع لزمان حكمه ، لا لزمان وقوع العقد .
( 3 ) اى لا بمجرد وقوع الايجاب فقط .
( 4 ) بالنصب خبر لكان في قوله : ولذلك كان الحكم اى الحكم بتحقق الملك في الأزمنة الثلاثة وهي :
زمان بعد القبول كما في العقود
وزمان بعد القبض كما في بيع السلف ، والصرف ، والهبة
وزمان انقضاء الخيار كما في البيع الخياري :
لا يكون منافيا لمقتضى الايجاب ، حيث عرفت أن الزمان منسلخ عن العقد .