تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ما يعتبر ( 1 ) في الحكم ، ولذلك ( 2 ) كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول ( 3 ) ، أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة ، أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ غير ( 4 ) مناف لمقتضى الايجاب .
شرح
وخلاصته : أن حصول الأثر وهو النقل في نظر الشارع دائر مدار حكمه ، وتابع زمان حكمه لذاك الأثر . ومن الواضح أن حكم الشارع بحصول الأثر إنما هو عند اجتماع شرائطه ، ومن جملة الشرائط حصول الرضا ، فالملكية إنما تحصل عند حصول الرضا ، لا من حين صدور العقد حتى يكون الرضا كاشفا عن سبق الملك للمشتري . ( 1 ) المراد من ما يعتبر هو الرضا اللاحق بالعقد المكره والمراد من الحكم هو نقل الملك . ( 2 ) اى ولأجل أن النقل في نظر الشارع تابع لزمان حكمه ، لا لزمان وقوع العقد . ( 3 ) اى لا بمجرد وقوع الايجاب فقط . ( 4 ) بالنصب خبر لكان في قوله : ولذلك كان الحكم اى الحكم بتحقق الملك في الأزمنة الثلاثة وهي : زمان بعد القبول كما في العقود وزمان بعد القبض كما في بيع السلف ، والصرف ، والهبة وزمان انقضاء الخيار كما في البيع الخياري : لا يكون منافيا لمقتضى الايجاب ، حيث عرفت أن الزمان منسلخ عن العقد .