مقتضى الأصل ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) حدوث حلّ مال الغير إلا عن طيب نفسه هو ( 3 ) الأول
إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني ( 4 ) كما سيجيء في مسألة الفضولي .
وربما يدعى أن مقتضى الأصل ( 5 ) هنا ، وفي الفضولي هو الكشف لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما افاده من نقل الملك حين صدوره ( 6 ) ، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى : وهو النقل من حين
شرح
( 1 ) المراد به هي الأصول والقواعد الأولية ، والعمومات الواردة في البيع ، حيث إنها تدل على حصول الملك من حين صدور الرضا لا من حين صدور العقد ، لعدم وجود رضا حين صدور العقد حتى تحصل الملكية .
( 2 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : مقتضى الأصل أي ومقتضى عدم حدوث حلّ مال الغير .
والمراد من عدم الحدوث هو الاستصحاب اى استصحاب عدم حصول الملكية بالعقد المكره من حين وقوعه ، لعدم وجود الرضا ، وبعد حصول الرضا نشك في حصولها من حينه فنجري استصحاب العدم .
( 3 ) وهو النقل وقد عرفت معناه آنفا .
( 4 ) وهو الكشف وقد عرفت معناه آنفا .
والمراد من الأدلة النقلية هي صحيحة محمد بن قيس الآتية في البيع الفضولي وبقية الأحاديث الواردة في المقام الآتية
( 5 ) اى في العقد المكره
( 6 ) اى حين صدور العقد ووقوعه .