تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
لأن ( 1 ) الاكراه مأخوذ فيه بالفرض إلا ( 2 ) أن يقال : إن أدلة ( 3 ) الاكراه كما ترفع السببية المستقلة التي إفادتها الاطلاقات قبل التقييد ( 4 ) كذلك ترفع مطلق ( 5 ) الأثر عن العقد المكره عليه ، لأن ( 6 ) التأثير الناقص أيضا استفيد من الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق .
شرح
ثم يقال : إنه لا تأثير لهذا العقد وإن لحقه الرضا ، لأن العقد مركب من جزءين ، لا من جزء واحد كما فيما نحن فيه ، حيث إن العقد المكره الذي هو أحد جزئي العقد قد ارتفع بسبب الاكراه . ( 1 ) تعليل لعدم ارتفاع عقد المكره الّذي هو بعض المؤثر التام بالاكراه . وخلاصته : أن المفروض اخذ الاكراه في مفهوم العقد المكره عليه فكيف يعقل ارتفاع بعض التأثير عن العقد المكره عليه بسبب الاكراه ؟ إذا يبقى هذا البعض على تأثيره بعد لحوق الرضا به نعم لو لم يلحق الرضا بالعقد المكره عليه لم يبق على تأثيره . ( 2 ) هذا استثناء عن الاستثناء الأول المذكور في ص 121 ، وفي الواقع عدول عن الاستدراك الأول ، ويروم به اثبات حكومة حديث الرفع على المطلقات ، وأن الرضا اللاحق لا تأثير له فلا نفوذ لصحة العقد . ( 3 ) المراد من أدلة الاكراه هو حديث الرفع . ( 4 ) اى قبل تقييد الاطلاقات بالرضا اللاحق بالعقد المكره عليه ( 5 ) اى حتى الأثر الصادر عن الرضا اللاحق المعبر عنه بالأثر الناقص . ( 6 ) تعليل لرفع مطلق الأثر الناقص الذي هو الرضا اللاحق .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 123 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر