لأن ( 1 ) الاكراه مأخوذ فيه بالفرض
إلا ( 2 ) أن يقال : إن أدلة ( 3 ) الاكراه كما ترفع السببية المستقلة التي إفادتها الاطلاقات قبل التقييد ( 4 ) كذلك ترفع مطلق ( 5 ) الأثر عن العقد المكره عليه ، لأن ( 6 ) التأثير الناقص أيضا استفيد من الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق .
شرح
ثم يقال : إنه لا تأثير لهذا العقد وإن لحقه الرضا ، لأن العقد مركب من جزءين ، لا من جزء واحد كما فيما نحن فيه ، حيث إن العقد المكره الذي هو أحد جزئي العقد قد ارتفع بسبب الاكراه .
( 1 ) تعليل لعدم ارتفاع عقد المكره الّذي هو بعض المؤثر التام بالاكراه .
وخلاصته : أن المفروض اخذ الاكراه في مفهوم العقد المكره عليه فكيف يعقل ارتفاع بعض التأثير عن العقد المكره عليه بسبب الاكراه ؟
إذا يبقى هذا البعض على تأثيره بعد لحوق الرضا به
نعم لو لم يلحق الرضا بالعقد المكره عليه لم يبق على تأثيره .
( 2 ) هذا استثناء عن الاستثناء الأول المذكور في ص 121 ، وفي الواقع عدول عن الاستدراك الأول ، ويروم به اثبات حكومة حديث الرفع على المطلقات ، وأن الرضا اللاحق لا تأثير له فلا نفوذ لصحة العقد .
( 3 ) المراد من أدلة الاكراه هو حديث الرفع .
( 4 ) اى قبل تقييد الاطلاقات بالرضا اللاحق بالعقد المكره عليه
( 5 ) اى حتى الأثر الصادر عن الرضا اللاحق المعبر عنه بالأثر الناقص .
( 6 ) تعليل لرفع مطلق الأثر الناقص الذي هو الرضا اللاحق .