وهذا ( 1 ) لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا ، إذ على الأول ( 2 ) يكون تمام المؤثر نفسه ( 3 )
وعلى الثاني ( 4 ) يكون الامر ( 5 ) المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقبه للرضا .
وكيف كان ( 6 ) فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا ( 7 )
شرح
( 1 ) اي ارتفاع مطلق الأثر حتى الناقص عن العقد المكره عليه لا فرق فيه بين أن يقال : إن الرضا اللاحق ناقل الملك إلى المشتري من حين وقوع الرضا .
وبين أن يقال : إن الرضا اللاحق كاشف عن وقوع الملك للمشتري من حين صدور العقد المكره عليه .
( 2 ) وهو الكشف .
( 3 ) اى نفس الرضا يكون متمما للمؤثر .
( 4 ) وهو القول بالكشف .
( 5 ) بالنصب خبر لكان واسمه مستتر يرجع إلى تمام المؤثر اى على القول بالكشف يكون تمام المؤثر الامر المنتزع : وهو تعقب العقد المكره للرضا .
( 6 ) اى سواء قلنا : إن الرضا اللاحق يكون مؤثرا في العقد المكره عليه أم لا .
وسواء قلنا : إنه لا فرق على القول بارتفاع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه حتى الأثر الناقص الذي هو الرضا اللاحق : بين القول بكون الرضا ناقلا ، أو كاشفا .
( 7 ) بناء على القول بالنقل .