تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه كما هو ( 1 ) معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا . وهذا المعنى ( 2 ) موجود فيما نحن فيه ، لأن ( 3 ) اثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه سبب مستقل لنقل المال ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر ( 4 ) بسبب الإكراه . وهذا الأثر ( 5 ) الناقص المترتب عليه ( 6 ) مع الإكراه .
شرح
فالحديث إنما يرفع هذا الحكم الذي تلوناه عليك حيث إنه جزء . وأما لحقوق الرضا الذي هو أحد جزئي العلة التامة لصحة العقد إذ لصحة وقوع المعاملة جزءان : العقد ، ولحقوق الرضا : فلا يرتفع بالحديث المذكور ، لأنه لم يكن ثابتا للفعل الواقع مكرها عليه ، إذ المفروض ثبوت جزئية لحوق الرضا للعقد الواقع مكرها عليه بوصف الاكراه . ( 1 ) اى ارتفاع الحكم الثابت للفعل إذا وقع مكرها عليه هو المعني أيضا من رفع الخطأ ، والنسيان ، والاضطرار في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي تسعة : ما اكرهوا عليه والخطأ والنسيان المشار إليه في الهامش 1 ص 46 ( 2 ) وهو ارتفاع الحكم الثابت للفعل إذا وقع مكرها عليه وقد عرفت معناه آنفا في الهامش 4 ص 117 ( 3 ) تعليل لوجود معنى المذكور وهو ارتفاع الحكم الثابت . ( 4 ) وهو نقل المال . ( 5 ) وهو لحوق الرضا بالعقد المكره بعد صدور العقد مكرها عليه وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 117 - 118 والمراد من الأثر المؤثر الذي هو الرضا ( 6 ) اى على العقد المكره عليه