من توابع الحق الثابت له بالاكراه ، لا ( 1 ) من أحكام الفعل المتحقق على وجه الاكراه .
شرح
وقد عرفت في الهامش 3 ص 14 أن حديث رفع الاكراه إنما يرفع حكما سابقا على الاكراه ، لا ما قد أتى من قبل الاكراه ، وفي موضوع الاكراه .
( 1 ) اى الزام المكره ليس من أحكام نفس العقد المتحقق على وجه الاكراه ، ليندرج تحت حديث رفع عن أمتي تسعة فيرفع بالاكراه حتى لا يبقى مجال للحوق الرضا ، ثم يحكم ببطلان عقد المكره ، لوقوع التعارض بين حديث الرفع حينئذ ، وبين حديث لا ضرر ولا ضرار فيحكم بالتساقط ثم الرجوع إلى الأصل الذي هو استصحاب بطلان عقد المكره ، إذ عقد المكره قبل لحوق الرضا كان باطلا ، لاشتراط الاختيار فيه ، وبعد لحوق الرضا نشك في صحته فنستصحب عدم الصحة .
فتحصل من مجموع ما افاده شيخنا الأنصاري قدس سره في الخدشة في الناحية الأولى أحكام ثلاثة :
( الأول ) : الحكم بتوقف عقد المكره على رضاه في قوله : في ص 115 والحكم بتوقف عقده على رضاه ،
وقد عرفت أن هذا حكم له ، لا عليه ، ودليل الرفع إنما يرفع حكما ضرريا على المكره
( الثاني ) : الحكم بإلزام الغير أن لا يفسخ حتى يرضى المكره ، أو يفسخ في قوله في ص 115 : نعم قد يلزم الطرف الآخر .
وقد عرفت أن حديث الرفع إنما يرفع حكما ضرريا على المكره لا ما كان على الغير .
( الثالث ) : الحكم بإلزام المكره إما بالفسخ ، أو الامضاء في قوله :
في ص 115 وأما إلزامه بعد طول المدة .