تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
العلة التامة ( 1 ) للملكية : لم يكن ثابتا ( 2 ) للفعل ، مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به ، إذ ( 3 ) المفروض أن الجزئية ثابتة له بوصف الاكراه فكيف يعقل ارتفاعه بالاكراه ؟ وبعبارة أخرى ( 4 ) أن اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث ، والمدعى ثبوته للعقد بوصف الاكراه هو وقوفه على رضا المالك ، وهذا ( 5 ) غير مرتفع بالاكراه . لكن ( 6 ) يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الاطلاقات
شرح
( 1 ) وقد عرفت معنى العلة التامة ، وأن لحوق الرضا كيف يكون جزء للعلة في الهامش 4 ص 117 - 118 ( 2 ) وقد عرفت معنى عدم كون الجزء الناقص ثابتا آنفا ( 3 ) تعليل لكون لحقوق الرضا لم يكن ثابتا للفعل المكره عليه ( 4 ) هذا رد آخر من الشيخ على من استدل بحديث الرفع على عدم صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا به . خلاصته : أن اللزوم الثابت الذي هو النقل والانتقال للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه في العقد هو المنفي بحديث رفع عن أمتي ما اكرهوا عليه إذا وقع العقد مكرها عليه . وأما ثبوت هذا اللزوم للعقد بعد توقفه على رضا المكره غير مرتفع بحديث رفع عن أمتي . ( 5 ) وهو توقف العقد على رضا المالك . ( 6 ) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده : من عدم دلالة حديث الرفع على رفع لحوق الرضا ، بل يقصد من العدول عدم صحة عقد المكره وإن لحقه الرضا فاستدرك فقال : لكن يرد .