والأحكام ( 1 ) المتضمنة لمؤاخذة المكره ، والزامه بشيء ، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك ، وهذا حق له ، لا عليه
نعم قد يلزم الطرف الآخر ( 2 ) بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ .
وهذا ( 3 ) إلزام لغيره ، والحديث لا يرفع المؤاخذة ، والإلزام عن غير المكره ( 4 ) كما تقدم
وأما إلزامه ( 5 ) بعد طول المدة باختيار البيع ، أو فسخه فهو ( 6 )
شرح
ومن الواضح أن الحكم بتوقف عقد المكره على رضاه حق له من حقوقه فلا يشمله الحديث .
( 1 ) بالرفع عطف على هي المؤاخذة اى أن المرفوع هي الأحكام المتضمنة كما عرفت آنفا .
( 2 ) وهو المشترى لو كان المكره بايعا ، أو البائع لو كان المكره مشتريا .
( 3 ) اى إلزام الآخر الذي هو المشتري ، أو البائع إلزام لغير المكره لا للمكره
( 4 ) حيث إنه موضوع لرفع الإكراه عن شخص المكره
كما أفاده بقوله آنفا : إن المرفوع فيه هي الأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره
( 5 ) اى إلزام المكره ؛ ودليل الالزام هو حديث نفي الضرر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار .
( 6 ) اى إلزام المكره بأحد الامرين : إما الرضا ، أو الفسخ من توابع الحق : بمعنى أن من الحق توقف العقد على الرضا ، فإنه ثابت للمكره بسبب الاكراه .