ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا ( 1 ) ، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه ( 2 ) ، فلا معنى لجعله ( 3 ) في التحرير أقرب .
وذكر ( 4 ) احتمال عدم الوقوع في المسالك ، وجعله ( 5 ) قولا في نهاية المرام ، واستشكاله ( 6 ) فيه ، لعموم ( 7 ) النص والاجماع .
شرح
( 1 ) اى في القسم الأول .
( 2 ) لأن الإكراه في الفرع المذكور دخيل في وقوع الطلاق بخلاف هذا القسم ، فإنه غير دخيل في ذلك .
( 3 ) اى جعل الفرع المذكور أقرب إلى الواقع كما افاده العلامة بقوله في ص 99 : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوعه .
بل اللازم لجعل الفرع المذكور في القطعيات .
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لجعله اى فلا معنى لذكر عدم وقوع الطلاق من المحتملات كما أفاد هذا المعنى الشهيد الثاني في المسالك .
( 5 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لجعله اى فلا معنى لجعل عدم وقوع الطلاق في الفرع المذكور من المحتملات كما أفاد هذا المعنى سبط الشهيد الثاني في نهاية المرام .
( 6 ) اى ولا معنى لإشكال سبط الشهيد الثاني في وقوع الطلاق في الفرع المذكور .
( 7 ) هذا دليل سبط الشهيد الثاني في إشكاله على وقوع الطلاق في الفرع المذكور اى الدليل على ذلك هو النص والاجماع .
وقد تقدم الاستدلال منه في ص 99 عند نقل الشيخ عنه بقوله : واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع .