ولعل هذا موهن ( 1 ) آخر للرواية فافهم . ( 2 )
[ من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة : التنجيز في العقد : ]
ومن جملة الشرائط ( 3 ) التي ذكرها جماعة : التنجيز ( 4 ) في العقد :
بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط : بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك ( 5 ) الشيء ، لا في غيرها ( 6 )
وممن صرح بذلك ( 7 ) الشيخ والحلي والعلامة ، وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس اللّه أرواحهم .
وعن فخر الدين في شرح الارشاد في باب الوكالة أن تعلق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية .
وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة .
وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه ، والظاهر عدم الخلاف ( 8 ) فيه كما اعترف به غير واحد وإن لم يتعرض الأكثر في هذا ( 9 ) المقام
شرح
( 1 ) إذ الموهن الأول هو كون القبول بلفظ الامر مع أن الماضوية معتبرة في العقود .
( 2 ) لعله إشارة إلى أن الرواية قويت بعمل الأصحاب وإن كانت قاصرة سندا ودلالة ، فلا يكون الفصل الطويل موهنا للرواية .
( 3 ) اى شروط العقد .
( 4 ) مصدر باب التفعيل ، معناه التعجيل يقال : نجزّ الامر أي عجّله
( 5 ) كقولك : بعتك داري بألف دينار إذا رضيت ، أو إذا شئت
( 6 ) اى لا في غير وجود ذلك الشرط .
( 7 ) اى بالتنجيز في العقد .
( 8 ) اى في كون التنجيز شرطا في العقد .
( 9 ) اى مقام تنجيز العقد ، وأنه شرط فيه .