تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولعل هذا موهن ( 1 ) آخر للرواية فافهم . ( 2 )

[ من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة : التنجيز في العقد : ]

ومن جملة الشرائط ( 3 ) التي ذكرها جماعة : التنجيز ( 4 ) في العقد : بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط : بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك ( 5 ) الشيء ، لا في غيرها ( 6 ) وممن صرح بذلك ( 7 ) الشيخ والحلي والعلامة ، وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس اللّه أرواحهم . وعن فخر الدين في شرح الارشاد في باب الوكالة أن تعلق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية . وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة . وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه ، والظاهر عدم الخلاف ( 8 ) فيه كما اعترف به غير واحد وإن لم يتعرض الأكثر في هذا ( 9 ) المقام
شرح
( 1 ) إذ الموهن الأول هو كون القبول بلفظ الامر مع أن الماضوية معتبرة في العقود . ( 2 ) لعله إشارة إلى أن الرواية قويت بعمل الأصحاب وإن كانت قاصرة سندا ودلالة ، فلا يكون الفصل الطويل موهنا للرواية . ( 3 ) اى شروط العقد . ( 4 ) مصدر باب التفعيل ، معناه التعجيل يقال : نجزّ الامر أي عجّله ( 5 ) كقولك : بعتك داري بألف دينار إذا رضيت ، أو إذا شئت ( 6 ) اى لا في غير وجود ذلك الشرط . ( 7 ) اى بالتنجيز في العقد . ( 8 ) اى في كون التنجيز شرطا في العقد . ( 9 ) اى مقام تنجيز العقد ، وأنه شرط فيه .