وللتأمل في هذه الفروع ( 1 ) ، وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور ( 2 ) مجال .
ثم إن المعيار ( 3 ) في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والاذان ( 4 ) ونحوها ( 5 )
ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة ( 6 ) في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الايجاب والقبول بكلام طويل أجنبي ، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها ، والايجاب قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد فصل طويل : زوجتكها بما معك من القرآن
شرح
- الصفة المطلوبة : بأن لم ينو المأموم مع الامام قبل الركوع عمدا ، أو نسيانا فقد اختلت الهيئة المطلوبة .
( 1 ) وهي التي ذكرها الشيخ عن الشهيد بقوله : ومنه الفورية في استتابة المرتد إلى آخر ما ذكرناه في الهامش 5 ص 93 - 94
( 2 ) وهو وجوب الاتصال بين المستثنى المستثنى منه .
( 3 ) اى الميزان في وجوب الموالاة بعد التسليم به هو رأي العرف فيه ، فإن العرف قد يتسامح في بعضها ما لا يتسامح في بعضها الآخر .
فليس في وجوب الموالاة قاعدة كلية ، وكبرى مسلمة تنطبق على صغرياتها وأفرادها .
( 4 ) هذه أمثلة لكون العرف هو الحاكم في وجوب الموالاة في أجزائها وفصولها ، وأن الفصل الطويل مخل للاتصال المطلوب فيها .
( 5 ) اى ونحو الصلاة والقراءة والاذان مما يتطلب فيه الاتصال بنظر العرف .
( 6 ) في ص 56