تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وللتأمل في هذه الفروع ( 1 ) ، وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور ( 2 ) مجال . ثم إن المعيار ( 3 ) في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والاذان ( 4 ) ونحوها ( 5 ) ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة ( 6 ) في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الايجاب والقبول بكلام طويل أجنبي ، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها ، والايجاب قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد فصل طويل : زوجتكها بما معك من القرآن
شرح
- الصفة المطلوبة : بأن لم ينو المأموم مع الامام قبل الركوع عمدا ، أو نسيانا فقد اختلت الهيئة المطلوبة . ( 1 ) وهي التي ذكرها الشيخ عن الشهيد بقوله : ومنه الفورية في استتابة المرتد إلى آخر ما ذكرناه في الهامش 5 ص 93 - 94 ( 2 ) وهو وجوب الاتصال بين المستثنى المستثنى منه . ( 3 ) اى الميزان في وجوب الموالاة بعد التسليم به هو رأي العرف فيه ، فإن العرف قد يتسامح في بعضها ما لا يتسامح في بعضها الآخر . فليس في وجوب الموالاة قاعدة كلية ، وكبرى مسلمة تنطبق على صغرياتها وأفرادها . ( 4 ) هذه أمثلة لكون العرف هو الحاكم في وجوب الموالاة في أجزائها وفصولها ، وأن الفصل الطويل مخل للاتصال المطلوب فيها . ( 5 ) اى ونحو الصلاة والقراءة والاذان مما يتطلب فيه الاتصال بنظر العرف . ( 6 ) في ص 56
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر