على ما ذكره ( 1 ) خفاء كمسألة توبة المرتد ، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهها ( 2 ) : إن المطلوب في الاسلام الاستمرار فإذا انقطع فلا بد من اعادته في أقرب الأوقات ( 3 )
وأما مسألة الجمعة ( 4 ) فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة :
من القيام والركوع والسجود مطلوبة فيقدح الاخلال بها .
شرح
- الموالاة في الموارد التي ذكرها الشيخ عنه بقوله : ومنه الفورية في استتابة المرتد ، ومنه السكوت في أثناء الاذان ، ومنه السكوت في أثناء القراءة ، ومنه تحريم المأمومين مع الامام ، ومنه الموالاة في التعريف .
فقال : إن وجوب الموالاة في مسألة فورية التوبة في المرتد خفي .
وجه الخفاء : أن العلة في وجوب الموالاة بين المستثنى والمستثنى منه هو رفع الكذب عن المستثنى منه لولا الاتيان بالاستثناء .
ومن الواضح عدم وجود العلة المذكورة في وجوب التوبة فورا بعد الاستتابة حتى يجب الموالاة ، بل وجوب الموالاة جاء من الدليل الخارجي
وهكذا وجوب الموالاة في تعريف الضالة واللقطة ليس من ناحية العلة المذكورة في الاستثناء .
( 1 ) اى الشهيد الأول ونقله عنه الشيخ في ص 87 بقوله : ومنه الفورية .
( 2 ) اى توجيه فورية التوبة .
( 3 ) وإعادة الاستمرار في أقرب الأوقات يكفي في فورية التوبة .
( 4 ) وهي فورية التحريم للمأمومين مع الامام .
من هنا يريد الشيخ أن يوجه هذه الفورية وخلاصته : أن الهيئة الاجتماعية من المأمومين والامام في صلاة الجمعة مطلوبة ، فلو أخل بهذه -