قال الشهيد في قواعده : الموالاة معتبرة في العقد ، ونحوه ( 1 )
وهي ( 2 ) مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه .
وقال بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الايجاب ( 3 ) الحمد للّه والصلاة على رسول اللّه : قبلت نكاحها
ومنه ( 4 ) : الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال .
شرح
( 1 ) كالموالاة في أجزاء الصلاة وأركانها ، وأفعال الغسل ، وأفعال الوضوء : من الغسلتين والمسحتين .
( 2 ) اى الموالاة في العقد واعتبارها فيه قد اخذت من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه في قولك : جاءني القوم إلا زيدا فكما أنه لا بد من الاتصال هنا من دون فصل طويل مخل .
كذلك لا بد من الاتصال بين الايجاب والقبول في عقد النكاح ولا يفصل بينهما ، لا بزمان ، ولا بكلام .
ثم لا يخفى أن الظاهر من قول الشهيد : وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه : أن حكم العقد في الاتصال بين الايجاب والقبول قد اخذ من لزوم الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه فيكون قياسا بحكمهما .
فكيف يمكن حينئذ أن يؤخذ حكم شرعي من حكم أدبي عربي ؟
بالإضافة إلى أن ثبوت الحكم في المقيس عليه محل إشكال ونظر
( 3 ) أي بعد ايجاب الزوجة بقولها : زوجت نفسي لك ، بالمبلغ المعلوم ، أو بقول وكيلها : زوجت نفس موكلتي لك بالمبلغ المعلوم .
( 4 ) اى ومن الموالاة ، والتذكير باعتبار أن الموالاة مصدر . -