تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
قال الشهيد في قواعده : الموالاة معتبرة في العقد ، ونحوه ( 1 ) وهي ( 2 ) مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه . وقال بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الايجاب ( 3 ) الحمد للّه والصلاة على رسول اللّه : قبلت نكاحها ومنه ( 4 ) : الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال .
شرح
( 1 ) كالموالاة في أجزاء الصلاة وأركانها ، وأفعال الغسل ، وأفعال الوضوء : من الغسلتين والمسحتين . ( 2 ) اى الموالاة في العقد واعتبارها فيه قد اخذت من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه في قولك : جاءني القوم إلا زيدا فكما أنه لا بد من الاتصال هنا من دون فصل طويل مخل . كذلك لا بد من الاتصال بين الايجاب والقبول في عقد النكاح ولا يفصل بينهما ، لا بزمان ، ولا بكلام . ثم لا يخفى أن الظاهر من قول الشهيد : وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه : أن حكم العقد في الاتصال بين الايجاب والقبول قد اخذ من لزوم الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه فيكون قياسا بحكمهما . فكيف يمكن حينئذ أن يؤخذ حكم شرعي من حكم أدبي عربي ؟ بالإضافة إلى أن ثبوت الحكم في المقيس عليه محل إشكال ونظر ( 3 ) أي بعد ايجاب الزوجة بقولها : زوجت نفسي لك ، بالمبلغ المعلوم ، أو بقول وكيلها : زوجت نفس موكلتي لك بالمبلغ المعلوم . ( 4 ) اى ومن الموالاة ، والتذكير باعتبار أن الموالاة مصدر . -