وما ذكره ( 1 ) حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود ، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم ، بل الملك .
أما لو كان ( 2 ) منوطا بصدق البيع ، أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد ( 3 )
وأما جعل الماخذ ( 4 ) في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ، فلأنه ( 5 ) منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة ، فإن أكثر الكليات انما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص ( 6 )
شرح
الفصل بين كلمات الفصول .
وكذلك دائرة الموالاة بين كلمات الفصول أوسع من دائرة الموالاة بين حروف الكلمات ، وهكذا دائرة بقية فصول الاذان .
( 1 ) هذا رأي الشيخ حول ما افاده الشهيد الأول .
( 2 ) اى العقد
( 3 ) اى عرفا
( 4 ) اى جعل الدليل في وجوب الموالاة .
( 5 ) اى وجوب الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه هو المنشأ للقول بوجوب الموالاة بين الايجاب والقبول في العقود .
( 6 ) فإنه إذا انتقل ذهننا إلى وجوب الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه انتقل أيضا إلى وجوب الموالاة بين القبول والايجاب وأجزائهما .
وهكذا في غيرهما .
ولا يخفى صحة هذه الكلية في الموارد الأدبية واللغة والنحو والصرف فإنه يكون بمثابة الاستقراء ، إما تاما ، أو ناقصا . -