الامر ( 1 ) كما لو قال : بعني هذا بدرهم فقال : بعتك ، لأن غاية الأمر ( 2 ) دلالة طلب المعاوضة على الرضا ( 3 ) بها ، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى .
وأما ما ( 4 ) يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون :
بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه .
وأما فحوى ( 5 ) جوازه في النكاح ففيها بعد الإغماض عن حكم
شرح
- ومن الواضح أن هذا لا يتحقق إلا بعد صدور شيء في الخارج وهو ايجاب البيع .
( 1 ) خلاصة هذا الكلام : أنه كما لا يجوز تقديم القبول على الايجاب في البيع إذا كان القبول بلفظ قبلت ، للملاك لذي ذكرناه آنفا في الهامش 5 ص 61 بقولنا : وهو أن المراد .
كذلك لا يجوز تقديمه عليه إذا كان بلفظ الامر وإن كان بغير لفظ قبلت .
( 2 ) وهو قوله : بعني .
( 3 ) اى بهذه المعاوضة بالاستقبال ، من دون دلالة لهذه المعاوضة على نقل ماله في الحال إلى البائع .
( 4 ) من هنا يريد شيخنا الأنصاري أن يرد على ما افاده شيخ الطائفة في المبسوط : من اتفاق الفقهاء على صحة تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الامر في البيع .
وخلاصته : أن أكثر فقهاء الإمامية ذهبوا إلى عدم جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الأمر ، فذهاب الأكثر مما يوهن الاتفاق المذكور .
( 5 ) هذا رد آخر على ما افاده شيخ الطائفة في جواز تقديم القبول -