تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
والمسالك ومجمع الفائدة ( 1 ) أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت ( 2 ) وهو المحكي عن نهاية الأحكام ، وكشف اللثام ( 3 ) في باب النكاح وقد اعترف به ( 4 ) غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا . بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه . ويدل عليه ( 5 ) مضافا إلى ما ذكر ( 6 ) وإلى كونه ( 7 ) خلاف المتعارف من العقد : أن ( 8 ) القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه . وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالايجاب ، سواء تحقق قبل ذلك أم لا ، حيث إن الرضا لشيء لا يستلزم
شرح
( 1 ) كتاب في الفقه الإمامي للمحقق الأردبيلي ( 2 ) وأنت ترى أيها القارئ النبيل أن قبلت من صيغ الماضي فيكون هذا تأييدا لما قلناه آنفا : من إمكان تقديم القبول على الايجاب بلفظ المضارع . ( 3 ) للفاضل الهندي يأتي شرحه وشرح حياة مؤلفه في ( أعلام المكاسب ) ( 4 ) اى بعدم تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت . ( 5 ) اى على عدم جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت . ( 6 ) وهو أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت . ( 7 ) اى ومضافا إلى كون تقديم القبول على الايجاب خلاف المتعارف ، إذ المتعارف تقديم الايجاب على القبول . ( 8 ) أن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لكلمة ويدل .