والمسالك ومجمع الفائدة ( 1 ) أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت ( 2 ) وهو المحكي عن نهاية الأحكام ، وكشف اللثام ( 3 ) في باب النكاح وقد اعترف به ( 4 ) غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا .
بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه .
ويدل عليه ( 5 ) مضافا إلى ما ذكر ( 6 ) وإلى كونه ( 7 ) خلاف المتعارف من العقد : أن ( 8 ) القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه .
وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالايجاب ، سواء تحقق قبل ذلك أم لا ، حيث إن الرضا لشيء لا يستلزم
شرح
( 1 ) كتاب في الفقه الإمامي للمحقق الأردبيلي
( 2 ) وأنت ترى أيها القارئ النبيل أن قبلت من صيغ الماضي فيكون هذا تأييدا لما قلناه آنفا : من إمكان تقديم القبول على الايجاب بلفظ المضارع .
( 3 ) للفاضل الهندي يأتي شرحه وشرح حياة مؤلفه في ( أعلام المكاسب )
( 4 ) اى بعدم تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت .
( 5 ) اى على عدم جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت .
( 6 ) وهو أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت .
( 7 ) اى ومضافا إلى كون تقديم القبول على الايجاب خلاف المتعارف ، إذ المتعارف تقديم الايجاب على القبول .
( 8 ) أن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لكلمة ويدل .