مع العجز عن التعلم والتوكيل ( 1 )
ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع ، بخلاف التجويز ، فإن له معنى آخر ( 2 ) فاستعماله في التزويج غير جائز .
ومنه ( 3 ) يظهر أن اللغات ( 4 ) المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى .
ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن أم تكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الايجاب والقبول حتى لو قال :
بعتك اين كتاب را بده درهم كفى ؟
والأقوى هو الأول ( 5 ) ، لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام .
شرح
( 1 ) أي في الثاني وهو قوله : جوزتك بدل زوجتك .
( 2 ) وهو الجواز بمعنى الامكان ، وبمعنى عدم الحظر
( 3 ) اى من أن للبيع ليس معنى آخر لو قال : بعتك بفتح التاء بخلاف جوزتك بدل زوجتك ، فإن له معنى آخر .
( 4 ) المراد منها الكلمات اللغوية ، لا اللغات الأجنبية في قبال اللغة العربية .
( 5 ) وهو اعتبار جميع أجزاء الايجاب والقبول .
لا يخفى على القارئ النبيل أن ما أفاده الشيخ : من اعتبار العربية في جميع أجزاء الايجاب والقبول لا يخلو من إشكال ، حيث إن البائع لو كان مصريا والعملة المتداولة فيما بينهم هي الجنية المصري وهي كلمة أجنبية فما ذا يقول عند البيع مكان الجنية لو كان البيع بعشرة جنيهات ؟