تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مع العجز عن التعلم والتوكيل ( 1 ) ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع ، بخلاف التجويز ، فإن له معنى آخر ( 2 ) فاستعماله في التزويج غير جائز . ومنه ( 3 ) يظهر أن اللغات ( 4 ) المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى . ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن أم تكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الايجاب والقبول حتى لو قال : بعتك اين كتاب را بده درهم كفى ؟ والأقوى هو الأول ( 5 ) ، لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام .
شرح
( 1 ) أي في الثاني وهو قوله : جوزتك بدل زوجتك . ( 2 ) وهو الجواز بمعنى الامكان ، وبمعنى عدم الحظر ( 3 ) اى من أن للبيع ليس معنى آخر لو قال : بعتك بفتح التاء بخلاف جوزتك بدل زوجتك ، فإن له معنى آخر . ( 4 ) المراد منها الكلمات اللغوية ، لا اللغات الأجنبية في قبال اللغة العربية . ( 5 ) وهو اعتبار جميع أجزاء الايجاب والقبول . لا يخفى على القارئ النبيل أن ما أفاده الشيخ : من اعتبار العربية في جميع أجزاء الايجاب والقبول لا يخلو من إشكال ، حيث إن البائع لو كان مصريا والعملة المتداولة فيما بينهم هي الجنية المصري وهي كلمة أجنبية فما ذا يقول عند البيع مكان الجنية لو كان البيع بعشرة جنيهات ؟