تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
كما في جامع المقاصد ، لأن ( 1 ) عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى . وفي الوجهين ( 2 ) ما لا يخفى وأضعف منهما ( 3 ) منع صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي . فالأقوى صحته بغير العربي . وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة ، بناء على اشتراط العربي ؟ . الأقوى ذلك ، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل ( 4 ) وكذا ( 5 ) اللحن في الإعراب . وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال : بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال : جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول ، دون الثاني إلا
شرح
فالرسول كان يوقع العقود بالعربية فلا بد من التأسي به في ايقاع العقود والايقاعات بالعربية ، ليتحقق التأسي . ( 1 ) دليل ثان لاعتبار العربية في العقود . وهو في الواقع قياس أولوية وخلاصته : أنه لو لم يجز ايقاع العقد بغير العربي الفصيح فبطريق أولى لا يجوز ايقاعه بغير العربي . ( 2 ) وهما : التأسي وقياس الأولوية ( 3 ) اى من الوجهين المذكورين . ( 4 ) ولا شك أن القدر المتيقن من أسباب النقل هو العربي الفصيح ( 5 ) وكذا اى يعتبر عدم اللحن في حركات أواخر الكلمات في ألفاظ العقد