كما في جامع المقاصد ، لأن ( 1 ) عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى .
وفي الوجهين ( 2 ) ما لا يخفى
وأضعف منهما ( 3 ) منع صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي .
فالأقوى صحته بغير العربي .
وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة ، بناء على اشتراط العربي ؟ .
الأقوى ذلك ، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل ( 4 )
وكذا ( 5 ) اللحن في الإعراب .
وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال : بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال : جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول ، دون الثاني إلا
شرح
فالرسول كان يوقع العقود بالعربية فلا بد من التأسي به في ايقاع العقود والايقاعات بالعربية ، ليتحقق التأسي .
( 1 ) دليل ثان لاعتبار العربية في العقود .
وهو في الواقع قياس أولوية وخلاصته : أنه لو لم يجز ايقاع العقد بغير العربي الفصيح فبطريق أولى لا يجوز ايقاعه بغير العربي .
( 2 ) وهما : التأسي وقياس الأولوية
( 3 ) اى من الوجهين المذكورين .
( 4 ) ولا شك أن القدر المتيقن من أسباب النقل هو العربي الفصيح
( 5 ) وكذا اى يعتبر عدم اللحن في حركات أواخر الكلمات في ألفاظ العقد