فإن ( 1 ) الحرج ممنوع ، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات ، والتزام مباشرة البالغين لشرائها أم أراد أنه ( 2 ) يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة
ثم إن أراد ( 3 ) استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون اذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة فالظاهر كونه مخالفا للاجماع ( 4 )
وأما ( 5 ) ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
شرح
- الحرج عن المجتمع ، لأنه لو منعناه عن التعامل في تلك الأشياء ، وحكمنا بلزوم مباشرة الكبار فيها لاستلزم العسر والحرج ، إذ المباشرة منهم في جميع حاجياتهم ليلا ونهارا غير متحقق عادة ، فدفعا لهذا المحذور نقول بالجواز فيها على نحو الموجبة الجزئية وهي التصرفات الصغيرة
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يقصد به الرد على ما افاده ( المحقق الكاشاني )
( 2 ) اى الحرج المدعى في كلام ( المحقق الكاشاني )
( 3 ) اى ( المحقق الكاشاني ) إن أراد بجواز بيع الصبي وشرائه ، في الأشياء الصغيرة
( 4 ) الذي عرفته عند نقل الشيخ عن العلامة في كتاب التذكرة في ص 334 وعن السيد ابن زهرة في كتاب الغنية في ص 333
( 5 ) عود على بدء من هنا رجع الشيخ إلى أصل مسألة تصرفات الصبي ونفوذها ، ولا ربط له بما افاده المحقق الكاشاني في هذا المقام
والغاية من ذكر الرواية هو الرد على من استدل بها على صحة تصرفات الصبي