تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
أو دفع بدله ( 1 ) مع تلفه ، أو خروجه ( 2 ) عن ملكه بناقل لازم ، بل جائز ولا يجب رد نمائه ( 3 ) المنفصل ولو لم يدفعها ( 4 ) لم يكن له مطالبة الغرامة أولا ، إذ ( 5 ) ما لم تتحقق السلطنة ( 6 ) لم يعد الملك إلى الغارم ( 7 ) ، فإن الغرامة عوض عن السلطنة لا عوض عن قدرة الغاصب على تحصيلها ( 8 ) للمالك . فتأمل ( 9 )
شرح
- الفائتة ، لا عن القدر الفائت أيام التعذر ، اى فعلى ضوء ما ذكرنا يجب دفع هذا المدفوع إلى الغاصب بعد عود أصل سلطنة المالك برد العين إليه ( 1 ) اى دفع بدل هذا المدفوع إذا تلف ( 2 ) اى وكذا يجب دفع بدل المدفوع إذا خرج عن ملك المالك بسبب ناقل لازم كالبيع ، أو جائز كالإجارة ( 3 ) اى نماء هذا المدفوع إلى الغاصب بعد رد العين إلى المالك ( 4 ) اى لو لم يدفع الغاصب العين إلى المالك بعد التمكن من الوصول إليها ليس له حق مطالبة الغرامة التي هو المدفوع من المالك ( 5 ) تعليل لعدم حق مطالبة الغاصب الغرامة ما لم يدفع العين إلى المالك بعد ارتفاع التعذر ( 6 ) اي السلطنة على العين للمالك ( 7 ) وهو الغاصب ( 8 ) اي على تحصيل السلطنة لمالك العين بدفع العين إليه حتى يصح أن يقال : إنه قد تحقق ما أبدلت الغرامة عنه : وهو كون الغاصب في سبب تحصيل السلطنة للمالك فحينئذ تخرج الغرامة عن ملك المالك وتعود إلى الغاصب بل الغرامة عوض عن أصل السلطنة الفائتة ( 9 ) لعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن ما قلناه : وهو أن الغرامة -