تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولعله ( 1 ) لأن القيمة عوض إما عن العين ، وإما عن السلطنة عليها وعلى أي تقدير فيتحقق التراد ، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر وفيه ( 2 ) أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا ، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها ، وبين الغرامة ، فالمالك مسلط عليها ، والمعوض للغرامة هي السلطنة الفائتة التي في معرض العود بالتراد ( 3 ) اللهم ( 4 ) إلا أن يقال : له ( 5 ) حبس العين من حيث تضمنه ( 6 ) لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة
شرح
( 1 ) اي ولعل جزم ابن إدريس بأن للغاصب حق الحبس لأجل أن القيمة إما عوض عن العين ، أو عن السلطنة الفائتة ، وعلى أي تقدير يتحقق موضوع التراد ، اى أن لكل من المالك والغاصب حق الحبس إلى أن يتسلم ماله : الغاصب يتسلم الغرامة التي دفعها إلى المالك ، والمالك يتسلم العين التي غصبها الغاصب ( 2 ) اي وفيما افاده ابن إدريس من الجزم بأن للغاصب حق حبس العين إلى أن يسلم المالك الغرامة له لأجل أن العين إما عوض عن العين أو عن السلطنة نظر وإشكال وقد ذكر الشيخ وجه النظر في المتن فلا نعيده ( 3 ) اى بتراد العين ورجوعها إلى المالك بإعطاء الغاصب إياها له بعد ارتفاع التعذر ( 4 ) استثناء عما افاده : من النظر فيما افاده ابن إدريس ( 5 ) اى للغاصب ( 6 ) اى تضمن حبس الغاصب للعين لحبس مبدل الغرامة