بل مقتضى الاستصحاب ( 1 ) ، والعموم ( 2 ) هو الضمان المدلول عليه ( 3 ) المغيّى ( 4 ) في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي
[ هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن ]
وهل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله ، أو قيمته يوم حدوث الضمان ، أو يوم التلف ، أو أعلى القيم ، أو أنها ( 5 ) باقية على ملك مالك العين ، وتكون العين مضمونة بها ( 6 ) لا بشيء آخر في ذمة الغاصب
فلو ( 7 ) تلفت استقر ملك المالك على الغرامة فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده
شرح
( 1 ) اى استصحاب وجوب الرد قبل التعذر
بيان ذلك : أن الرد كان واجبا على الغاصب قبل التعذر ، وبعد عروض التعذر وارتفاعه نشك في زواله فنستصحب ذاك الوجوب
( 2 ) وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت
( 3 ) اى على الضمان
( 4 ) المراد من المغيّى هي كلمة تؤدي الداخلة عليها كلمة حتى التي هي للغاية ، فإن كلمة تؤدي تدل على وجوب الرد وإن كان بعد ارتفاع التعذر حيث إن الأداء لا يحصل إلا بالرد
( 5 ) اى الغرامة المدفوعة إلى مالك العين المتعذر وصولها إلى المالك بعد ارتفاع التعذر
( 6 ) اى بهذه الغرامة المدفوعة إلى المالك
( 7 ) الفاء تفريع على ما افاده : من بقاء الغرامة على ملك مالك العين ، وأن الغاصب لا يضمن العين وإن ارتفع التعذر