عنها بالغرامة ووجوبها ( 1 ) عليه ، وحينئذ ( 2 ) فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة ( 3 )
وتوهم أن المدفوع ( 4 ) كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمن التعذر فلا يعود ( 5 ) ، لعدم عود مبدله ( 6 )
ضعيف ( 7 ) في الغاية ، بل كان ( 8 ) بدلا عن أصل السلطنة يعود بعودها ، فيجب ( 9 ) دفعه
شرح
( 1 ) اي وجوب هذه الغرامة على الغاصب
( 2 ) اى وحين أن أعاد الغاصب السلطنة الفائتة من المالك بواسطة غصبه العين ، ثم تعذر الوصول إليها ، ثم ارتفع التعذر
( 3 ) وإن لم يدفعها بقيت الغرامة في ملك المالك حتى يسلم الغاصب العين للمالك
( 4 ) وهي القيمة التي تعطى بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها
( 5 ) اى هذا المدفوع الذي هي القيمة
( 6 ) وهو القدر الفائت من السلطنة أيام تعذر الوصول إلى العين فهذا القدر لا يعود فالمدفوع وهي القيمة التي كانت بدلا عنه لا يعود إلى الغاصب أيضا
( 7 ) اى هذا التوهم ضعيف للنهاية ، لأن المدفوع بدل عن أصل السلطنة الفائتة أيام التعذر ، لا عن القدر الفائت فيعود المدفوع إلى الغاصب بعود أصل السلطنة الفائتة ، وعود أصل السلطنة بعود العين المتمكن الوصول إليها بعد رفع التعذر
( 8 ) اى المدفوع كما عرفت آنفا
( 9 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المدفوع بدل عن أصل السلطنة -