في إحضارها مئونة كما كان ( 1 ) قبل التعذر ، لعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي ، ودفع ( 2 ) البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان :
بمعنى أنه لو تلفت لم تكن عليه قيمتها بعد ذلك ( 3 )
واستلزم ( 4 ) ذلك على ما اخترناه : من عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة
وسقوط ( 5 ) وجوب الرد حين التعذر ، للعذر العقلي فلا يجوز استصحابه
شرح
( 1 ) اى وجوب الرد
( 2 ) دفع وهم
حاصل الوهم أنه إذا كان الرد واجبا بعد ارتفاع التعذر فلما ذا يعطى البدل لصاحب العين المتعذر الوصول إليها ؟
فأجاب أن دفع البدل لأجل خروج الضامن الغاصب عن قيد الضمان المتوجه نحوه ليس إلا
( 3 ) اي بعد دفع بدل الحيلولة
( 4 ) عطف على قوله : إنما أفاد خروج الغاصب ، اى ودفع البدل إنما استلزم عدم ضمان قيمة العين بعد الدفع لو تلفت
( 5 ) دفع وهم آخر
حاصل الوهم : أنه لو كان دفع القيمة لا يفيد ، ولا يستلزم سوى خروج الغاصب عن قيد الضمان وعهدته فلما ذا يسقط وجوب الرد عند تعذر الوصول إلى العين ؟
فأجاب : أن السقوط لأجل العذر العقلي : وهو عدم امكان الوصول إلى العين فلما ارتفع العذر العقلي بواسطة الوصول إليها عاد وجوب الرد فلا مجال لاستصحاب ذاك السقوط عند ارتفاع العذر