تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
في إحضارها مئونة كما كان ( 1 ) قبل التعذر ، لعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي ، ودفع ( 2 ) البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان : بمعنى أنه لو تلفت لم تكن عليه قيمتها بعد ذلك ( 3 ) واستلزم ( 4 ) ذلك على ما اخترناه : من عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة وسقوط ( 5 ) وجوب الرد حين التعذر ، للعذر العقلي فلا يجوز استصحابه
شرح
( 1 ) اى وجوب الرد ( 2 ) دفع وهم حاصل الوهم أنه إذا كان الرد واجبا بعد ارتفاع التعذر فلما ذا يعطى البدل لصاحب العين المتعذر الوصول إليها ؟ فأجاب أن دفع البدل لأجل خروج الضامن الغاصب عن قيد الضمان المتوجه نحوه ليس إلا ( 3 ) اي بعد دفع بدل الحيلولة ( 4 ) عطف على قوله : إنما أفاد خروج الغاصب ، اى ودفع البدل إنما استلزم عدم ضمان قيمة العين بعد الدفع لو تلفت ( 5 ) دفع وهم آخر حاصل الوهم : أنه لو كان دفع القيمة لا يفيد ، ولا يستلزم سوى خروج الغاصب عن قيد الضمان وعهدته فلما ذا يسقط وجوب الرد عند تعذر الوصول إلى العين ؟ فأجاب : أن السقوط لأجل العذر العقلي : وهو عدم امكان الوصول إلى العين فلما ارتفع العذر العقلي بواسطة الوصول إليها عاد وجوب الرد فلا مجال لاستصحاب ذاك السقوط عند ارتفاع العذر