تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وقال الثاني ( 1 ) : إن هذا ( 2 ) لا يخلو عن إشكال : من حيث اجتماع العوض والمعوض ( 3 ) على ملك المالك من دون دليل واضح . ولو ( 4 ) قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا ، وتوقف تملك المغصوب منه للبدل على الياس من العين وإن جاز له التصرف كان وجها في المسألة ( 5 ) . انتهى ( 6 ) واستحسنه ( 7 ) في محكي الكفاية أقول ( 8 ) : الذي ينبغي أن يقال هنا : إن معنى ضمان العين ذهابها
شرح
( 1 ) اى الشهيد الثاني ( 2 ) وهو عدم انتقال العين إلى الضامن ، وأنها غرامة ( 3 ) وهما : القيمة التي بدل عن العين ، والعين المتعذر الوصول إليها ( 4 ) هذا من متممات كلام الشهيد الثاني ، اى لو قيل بحصول ملك العين للضامن ، وملك القيمة للمالك متزلزلا : بمعنى أن ملكية كل واحد من العين والقيمة تحصل لكل منهما بتلف احدى العينين ، أو بالتمكن من رد العين فتزول الملكية حينئذ ( 5 ) اى في مسألة تعذر الوصول إلى العين ( 6 ) اى ما افاده الشهيد الثاني في هذا المقام ( 7 ) اى استحسن صاحب الكفاية القول بتملك كل واحد من الضامن العين ، والمالك البدل على نحو التزلزل ، وتوقف تملك المالك البدل على اليأس من الحصول على العين ( 8 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اى الشيء الذي ينبغي أن يقال في مسألة تعذر الوصول على العين
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 307 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر