من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك
وفيه ( 1 ) نظر كما اعترف به بعض من تأخر
نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم ( 2 ) : من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة ( 3 ) : بأن ( 4 ) العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصارت ماليتها مقومة بتلك القيمة فكما أنه إذا تلفت حينئذ ( 5 ) يجب تداركها بتلك ( 6 ) القيمة
فكذا إذا حيل بينها ( 7 ) ، وبين المالك حتى تلفت ( 8 ) ، إذا لا فرق
شرح
- أعلى القيم إلى المالك لكان ضررا على المالك والضرر هذا منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار فلا بد للغاصب من دفع أعلى القيم : من حين الغصب إلى حين التلف للمالك حتى لا يتوجه نحوه ضرر
( 1 ) اى وفيما حكاه صاحب الرياض عن خاله العلامة المجلسي قدس اللّه نفسهما نظر وإشكال
وجه النظر : أن قاعدة نفي الضرر متساوية مع صورة تلف العين
( 2 ) وهو ما أفاده الشهيد الثاني : من اعتبار أعلى القيم : من يوم الغصب إلى يوم التلف
( 3 ) التي منها زمن الغصب ، وزمن التلف
( 4 ) الباء بيان لكيفية توجيه الاستدلال المتقدم
( 5 ) اى وحين أن صارت ماليتها مقومة بتلك القيمة المرتفعة
( 6 ) اى بتلك القيمة المرتفعة التي صارت ماليتها مقومة بها
( 7 ) اى بين العين المغصوبة
( 8 ) فيجب تدارك تلك القيمة المرتفعة أيضا