تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الزمان ( 1 ) لو تلف فيه مسلم ، إذ تداركه لا يكون الا بذلك لكن المفروض أنها ( 2 ) لم تتلف فيه وإن أريد به ( 3 ) استقرار قيمة ذلك الزمان ( 4 ) عليه فعلا وإن تنزلت بعد ذلك ( 5 ) فهو ( 6 ) مخالف لما تسالموا عليه : من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين وإن أريد استقرارها ( 7 ) عليه بمجرد الارتفاع مراعى بالتلف فهو ( 8 ) وإن لم يخالف الاتفاق إلا أنه مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل عدا ( 9 ) ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة قدس اللّه تعالى روحهما :
شرح
( 1 ) وهو زمان الارتفاع ( 2 ) وهي العين المضمونة لم تتلف في زمان أعلى القيم ( 3 ) اى بضمان أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ( 4 ) وهو زمان أعلى القيم ( 5 ) اى بعد الارتفاع ( 6 ) اى أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ( 7 ) اى استقرار القيمة العالية ، وثبوتها على الغاصب بمجرد ارتفاع القيمة ، لكن الاستقرار متوقف على تلف العين فإن تلفت استقر أعلى القيم ، وإن لم تتلف وجب ردها على المالك ( 8 ) اى استقرار أعلى القيم وإن لم يكن مخالفا للاتفاق الذي هو عدم وجود شيء على الغاصب لورد العين ، إلا أنه مخالف لأصالة براءة ذمة الغاصب عن أعلى القيم ، لأن الأصل براءة ذمته عنها ، وليس هنا دليل شاغل يصرفنا عن أصالة البراءة ( 9 ) اى نعم هناك شيء ذكره صاحب الرياض عن خاله العلامة المجلسي قدس اللّه نفسهما ، وطيب روحهما : وهو أن الغاصب لو لم يسلم -