هذا ( 1 ) على المختار : من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز ( 2 )
وأما على القول بسقوطه ( 3 ) وانقلابه قيميا .
فإن قلنا : إن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله فأولى ( 4 ) بالسقوط ، لأن المدفوع ( 5 ) نفس ما في الذمة .
وإن قلنا : إن المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا احتمل وجوب المثل عند وجوده ، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل .
وسيأتي أن حكمه عود المبدل ( 6 ) عند انتفاء الحيلولة .
[ السابع : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا ]
[ ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد والدليل عليه ]
( السابع ) ( 7 ) : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة .
وتدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات ( 8 ) فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل .
شرح
( 1 ) وهو عدم عود المثل بعد وجوده ، وبعد أداء عوضه .
( 2 ) اى بمجرد الإعواز لا ينقلب المثل إلى القيمة .
( 3 ) اى بسقوط المثل بمجرد إعواز المثل وانقلابه إلى القيمة
( 4 ) اى المثل عند إعوازه وانقلابه قيميا أولى بالسقوط عن الذمة عن المثل الذي لا ينقلب قيميا بمجرد الاعواز
( 5 ) وهي القيمة
( 6 ) وهو المثل
( 7 ) اى الأمر السابع من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد
( 8 ) راجع حول هذه الأخبار ( وسائل الشيعة ) . الجزء 17
كتاب اللقطة من ص 347 - إلى 373 .
أليك نص الحديث الأول من باب 23 . ص 372 -