وحاصل جميع الاحتمالات ( 1 ) في المسألة مع بيانها أنه إما أن نقول باستقرار المثل في الذمة ( 2 ) إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة وهو الذي اخترناه ، تبعا للأكثر : من اعتبار القيمة عند الإقباض ( 3 )
وذكره في القواعد خامس الاحتمالات .
وإما أن نقول بصيرورته ( 4 ) قيميا عند الإعواز .
فإذا صار كذلك ( 5 ) فإما أن نقول : إن المثل المستقر في الذمة قيمي فتكون القيمية صفة للمثل بمعنى أنه لو تلف وجبت قيمته .
وإما أن نقول : إن المغصوب انقلب قيميا بعد أن كان مثليا ( 6 ) فإن قلنا بالأول ( 7 ) فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال كان المتعين قيمة المثل يوم الاعواز كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض ، لأنه يوم تلف القيمي .
وإن جعلنا الاعتبار فيه ( 8 ) بزمان الضمان كما هو القول الآخر
شرح
( 1 ) وبذكر الشيخ هذه الاحتمالات بقوله : وذكر هذا اوّل الاحتمالات في القواعد ، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات
( 2 ) اى بمجرد تعذر المثل وعدم وجوده في الخارج أصلا ، أو مع وجوده لكن يباع بقيمة راقية عالية جدا
( 3 ) اى إقباضه إلى المالك
( 4 ) اى بصيرورة المثل
( 5 ) اى صار المثل قيميا عند الإعواز وتعذره في الخارج
( 6 ) اى عند تعذره في الخارج
( 7 ) وهو أن المثل المستقر في الذمة قيمي
( 8 ) اى في القيمي ، والمراد من زمان الضمان هو يوم الغصب