والايضاح بأن المثل لا يسقط بالإعواز ( 1 ) قالا :
ألا ترى أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقه فالمصير إلى القيمة عند تغريمها ( 2 ) و ( 3 ) القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم .
وحاصله ( 4 ) أن وجوب دفع قيمة المثلي يعتبر من زمن وجوبها ( 5 ) أو وجوب مبدلها اعني العين ( 6 )
شرح
( 1 ) اى بمجرد الإعواز لا ينقلب المثل إلى القيمة
( 2 ) وهو يوم دفع القيمة إلى مالك العين ، وإقباضها له
( 3 ) الواو هنا حالية إلى والحال أن القيمة الواجبة على الغاصب بعد القول بأن المصير إلى القيمة هو زمن تغريمها : هو أعلى القيم : من يوم التلف ومن يوم الدفع
فإذا كانت قيمة يوم التلف أعلى من قيمة يوم الدفع تعطى للمالك قيمة يوم التلف ، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال
وإذا كانت قيمة يوم الدفع أعلى من قيمة يوم التلف تعطى للمالك قيمة يوم الدفع ، لعين الملاك في الأول
( 4 ) اى وحاصل توجيه ما افاده العلامة في التذكرة ، وفخر المحققين في الايضاح
( 5 ) المراد من الوجوب الثبوت ، وكذلك في قوله : أو وجوب مبدلها .
والمراد من زمن الوجوب هو يوم التغريم الذي هو يوم الدفع
ومن وجوب مبدلها هو يوم غصب العين التي هي المبدل والقيمة هو البدل
( 6 ) المراد منها الغصبية التي قبضت بالعقد الفاسد ، بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب كما افاده ابن إدريس