في القيمي كان المتجه اعتبار زمان تلف العين ، لأنه اوّل أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه .
وهذا ( 1 ) مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر .
وإن جعلنا الاعتبار فيه ( 2 ) بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الاعواز .
وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات .
وإن قلنا : إن التالف انقلب قيميا احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما في القيمي المغصوب ، والاعتبار بالأعلى منه إلى يوم التلف
وذكر هذا اوّل الاحتمالات في القواعد .
وإن قلنا : إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى : من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل ، لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان : إما للعين ، وإما للمثل فهو مناسب لضمان الأعلى : من حين الغصب إلى التلف .
وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات .
واحتمل الاعتبار بالأعلى ( 3 ) : من يوم الغصب إلى دفع المثل .
ووجّهه ( 4 ) في محكي التذكرة
شرح
( 1 ) وهو أن الاعتبار في القيمي من زمان الضمان الذي هو يوم الغصب
( 2 ) اى في القيمي
( 3 ) اي بأعلى القيم
( 4 ) اى وجّه العلامة وولده فخر المحققين احتمال الاعتبار بأعلى القيم