والفتاوى ( 1 ) المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق ( 2 ) ، وفي بعض أنواعه ( 3 ) ، وفي غير البيع من العقود اللازمة ( 4 ) هو ( 5 ) الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود ( 6 ) فلا فرق بين قوله :
بعت وملكت ، وبين قوله : نقلت إلى ملكك ، أو جعلته ملكا لك بكذا
وهذا ( 7 ) هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين ( 8 )
وحكي عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق ، حيث حكي عن تلميذه كاشف الرموز ( 9 )
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله : من النصوص اى والذي يظهر من فتاوى العلماء .
ومرجع الضمير في صيغها : العقود اللازمة .
( 2 ) أي من دون أن تفرق تلك النصوص والفتاوى بين أفراد البيع
( 3 ) اى وفي بعض أنواع البيع كالمؤجل ، والحال ، والسلف ، والخيار
( 4 ) كالنكاح والإجارة ، والرهن والصلح .
( 5 ) خبر للمبتدأ المتقدم في قوله : والذي يظهر .
( 6 ) كالرهن ، والإجارة ، والصلح .
والفاء في فلا فرق تفريع على قوله : هو الاكتفاء اى فعلى ضوء ما ذكرنا فلا فرق بين هذين النوعين : وهما : بعت وملكت ، وبين نقلت اى ملكك ، أو جعلته ملكا لك : في استعمال هذه الألفاظ في العقد المقصود .
( 7 ) وهو الاكتفاء بكل لفظ .
( 8 ) كالمحقق الأردبيلي .
( 9 ) يأتي شرح حياته ومؤلّفه في ( أعلام المكاسب ) .