والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق ، وغيره ( 1 ) ما كان موضوعا بعنوان ذلك العقد لغة ( 2 ) ، أو شرعا ( 3 ) ومن الكناية ( 4 )
شرح
- رفع الأثر الشائع ، وهو أقل من تقدير رفع نفس التسعة .
وكما في استعمال الجملة الخبرية في الطلب الوجوبي ، فإن الطلب الوجوبي الذي هو المعنى المجازي للجملة الخبرية أقل ربطا ونسبة مع المعنى الحقيقي من الطلب الندبي فيكون الطلب الوجوبي مجازا بعيدا .
( 1 ) اى وغير الطلاق من بقية العقود .
( 2 ) كما في وضع البيع لمبادلة مال بمال .
( 3 ) كما في وضع الصلاة للماهية المجعولة المفتعلة من الشارع : وهي الأجزاء والشرائط بكاملها ، وكذا بقية الألفاظ العبادية وغيرها الموضوعة للمعاني المفتعلة من الشارع .
( 4 ) اى والمراد من الكناية .
الكناية مصدر كنى يكني ، أو كنى يكنو معناه التعبير عن شيء بلفظ غير صريح : بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى آخر غير الذي أريد .
بعبارة أخرى أن الكناية عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم كقولك :
زيد طويل النجاد المراد من طول النجاد طول قامته ، إذ طول النجاد كناية عن طول حمائل سيفه فذكر القائل اللازم وأراد الملزوم : وهي طول القامة فاستعمل اللفظ في غير معناه .
والفرق بينها ، وبين المجاز مع أن كليهما يستعملان في غير ما وضع له هو أن الكناية يمكن الجمع فيها بين اللازم والملزوم
بخلاف المجاز ، فإنه لا يمكن الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازى .