[ منها حمل المبيع فاسدا ]
ويمكن نقض القاعدة ( 1 ) أيضا : بحمل المبيع فاسدا على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة ، والتحرير من كونه مضمونا على المشتري
خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر ، تبعا للعلامة في القواعد مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح ، بناء على أنه للبائع .
وعن الدروس توجيه ( 2 ) كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع ، وحينئذ ( 3 ) لا نقض على القاعدة .
[ منها الشركة الفاسدة ]
ويمكن النقض ( 4 ) أيضا بالشركة الفاسدة ، بناء على أنه لا يجوز
شرح
( 1 ) وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده اى يمكن نقض هذه القاعدة أيضا بالحمل الموجود في الأمة المبيعة بالبيع الفاسد ، فإن الحمل لو تلف عند المشتري بعد تسلمه الأمة يكون مضمونا عليه ، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح ، بناء على أن الحمل الذي كان موجودا في رحم الأمة عند الشراء للبائع .
( 2 ) اى وجه الشهيد الأول كلام العلامة القائل بعدم ضمان الحمل على اشتراط المشتري مع البائع دخول الحمل في البيع : بأن يكون له .
( 3 ) اى وحين الاشتراط من قبل المشتري بكون الحمل له .
( 4 ) اى نقض قاعدة : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بالشركة « 1 » الفاسدة .
هامش
( 1 ) بفتح الشين وكسر الراء عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر .
وأسباب الشركة إما الإرث ، وإما العقد ، وإما الحيازة ، وإما الحق كالشفعة ، وإما المنفعة كإجارة دار تكون منفعتها مشتركة بينهما .
والمعتبر عند الإمامية من الشركة شرعا شركة ( العنان ) التي هي شركة الأموال . -