الإتلاف ( 1 ) الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد ، لا بسبب التلف .
[ منها المنافع غير المستوفاة من البيع فاسدا ]
ويشكل اطراد القاعدة ( 2 ) أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فإن هذه المنافع ( 3 ) غير مضمونة في العقد الصحيح ( 4 ) مع أنها ( 5 ) مضمونة في العقد الفاسد ، إلا أن يقال : إن ضمان العين ( 6 ) يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد .
وفيه ( 7 ) نظر ، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع .
شرح
( 1 ) وهو وجوب ارسال الصيد الذي حصل للمحرم بعد اخذه من المحل .
( 2 ) وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
( 3 ) وهي المستوفاة .
ولا يخفى أنه لا مجال للقول بعدم ضمان المنافع غير المستوفاة في العقد الصحيح ، لأن علقة المالكية قد انقطعت عن المالك وأضيفت إلى المشتري
( 4 ) المقتضي لعدم الضمان في العقد الفاسد أيضا .
( 5 ) اى مع أن المنافع الغير المستوفاة مضمونة في العقد الفاسد فانخرمت القاعدة المذكورة .
( 6 ) اى ضمان العين في البيع الصحيح والفاسد : بمعنى أن ضمان المنافع يكون تابعا لضمان العين في العقد الصحيح والفاسد .
( 7 ) اى وفيما افاده القيل : من أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع نظر واشكال