عدم الضمان .
فالقاعدة المذكورة ( 1 ) غير مخصصة بالعين المستأجرة ، ولا متخصصة .
[ ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد . ]
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة ( 2 ) في موارد .
[ منها : الصيد الذي استعاره المحرم من المحل ]
( منها ) : ( 3 ) الصيد الذي استعاره المحرم من المحل ، بناء على فساد العارية ( 4 ) ، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة ، مع أن صحيح العارية لا يضمن به ، ولذا ( 5 ) ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد ( 6 ) إلا أن يقال : إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله ، وأداء قيمته : أن المستقر عليه قهرا ( 7 ) بعد العارية هي القيمة ، لا العين فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب
شرح
- ويمكن أن يراد من المعارضة في قوله : وهي معارضة حكومة قاعدة على اليد على أصالة البراءة .
( 1 ) وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا تكون مخصصة بالعين المستأجرة بالإجارة الفاسدة : وكذلك لا تكون متخصصة اى ليس لها خروج موضوعي .
( 2 ) وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
( 3 ) اى من تلك الموارد التي لا تأتي القاعدة المذكورة فيها .
( 4 ) اى في حالة العارية .
( 5 ) اى ولأجل أن صحيح العارية لا يضمن ناقش الشهيد الثاني في ضمان عارية المحرم التي هي فاسدة بالقيمة .
( 6 ) القيدان راجعان إلى عارية المحرم اى عارية المحرم ، سواء أكانت صحيحة أم باطلة .
( 7 ) اى رغما على انفه جاء على المحرم هذا الضمان بعد ارساله الصيد