تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
عدم الضمان . فالقاعدة المذكورة ( 1 ) غير مخصصة بالعين المستأجرة ، ولا متخصصة .

[ ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد . ]

ثم إنه يشكل اطراد القاعدة ( 2 ) في موارد .

[ منها : الصيد الذي استعاره المحرم من المحل ]

( منها ) : ( 3 ) الصيد الذي استعاره المحرم من المحل ، بناء على فساد العارية ( 4 ) ، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة ، مع أن صحيح العارية لا يضمن به ، ولذا ( 5 ) ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد ( 6 ) إلا أن يقال : إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله ، وأداء قيمته : أن المستقر عليه قهرا ( 7 ) بعد العارية هي القيمة ، لا العين فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب
شرح
- ويمكن أن يراد من المعارضة في قوله : وهي معارضة حكومة قاعدة على اليد على أصالة البراءة . ( 1 ) وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا تكون مخصصة بالعين المستأجرة بالإجارة الفاسدة : وكذلك لا تكون متخصصة اى ليس لها خروج موضوعي . ( 2 ) وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . ( 3 ) اى من تلك الموارد التي لا تأتي القاعدة المذكورة فيها . ( 4 ) اى في حالة العارية . ( 5 ) اى ولأجل أن صحيح العارية لا يضمن ناقش الشهيد الثاني في ضمان عارية المحرم التي هي فاسدة بالقيمة . ( 6 ) القيدان راجعان إلى عارية المحرم اى عارية المحرم ، سواء أكانت صحيحة أم باطلة . ( 7 ) اى رغما على انفه جاء على المحرم هذا الضمان بعد ارساله الصيد
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 175 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر