تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
إلا عن طيب نفسه ، وأن حرمة ( 1 ) ماله كحرمة دمه . وأنه ( 2 ) لا يصلح ذهاب حق أحد . مضافا ( 3 ) إلى أدلة نفي الضرر ، فكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بأمره ، وحصيلا لغرضه فلا بد من أداء عوضه ، لقاعدتي الاحترام ( 4 ) ونفي الضرار .
شرح
- وقد مرت الإشارة إلى الحديث في الجزء 6 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 181 . ( 1 ) هذا هو الدليل الثالث لضمان المنافع ، والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة . وقد مرت الإشارة إليه في الجزء 3 من طبعتنا الحديثة . ص 8 ( 2 ) هذا هو الدليل الرابع لضمان المنافع ، والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة . إشارة إلى الحديث الوارد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم ؟ . قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 ص 390 الباب 20 الحديث 3 ( 3 ) اى بالإضافة إلى ما ذكرنا من الأدلة التي هي الأخبار المشار إليها لنا دليل آخر على ضمان المنافع ، والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة : وهي أدلة نفي الضرر الواردة في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار . ( 4 ) وهو أن حرمة ماله كحرمة دمه ، وقد أشير إليه آنفا