عليه بكذا ( 1 ) عملا ( 2 ) بأصالة بقاء الملك ، ولأن ( 3 ) المخاطب لا يدري بم خوطب . انتهى ( 4 )
وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قوله : أعطيتكه بكذا ، أو تسلط عليه بكذا ( 5 )
وربما يبدل هذا ( 6 ) باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد ( 7 )
شرح
( 1 ) فإن هذه الأمثلة تحتمل البيع والهبة المعوضة ، وغير المعوضة فتكون من الكنايات فلا يصح وقوع البيع بها .
( 2 ) تعليل لعدم وقوع البيع بالكنايات .
والمراد من الأصل هنا الاستصحاب اى استصحاب بقاء المال على ملك صاحبه عند الشك في انتقاله إلى الغير بالكناية .
( 3 ) تعليل ثان لعدم وقوع البيع بالكنايات .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 . ص 5
( 5 ) المثالان ملحقان بالأمثلة الثلاثة المتقدمة : من حيث عدم وقوع البيع بهما ، لكونهما من الكنايات .
وتأتي الخدشة فيهما كما ذكرنا الخدشة في الثلاثة .
( 6 ) وهو اشتراط التصريح في الصيغة : بأن يقال : تشترط الحقيقة في الصيغة .
( 7 ) اى البيع لا ينعقد بالألفاظ المجازية كاستعمال لفظ سلطتك عليه .
قد عرفت معنى الحقيقة والمجاز في الجزء 6 . الهامش 1 ص 10 .
والمجاز في الأصل مصدر ميمي إما بمعنى اسم الفاعل وهي الجائزة المراد منها المتعدية . -