تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
عليه بكذا ( 1 ) عملا ( 2 ) بأصالة بقاء الملك ، ولأن ( 3 ) المخاطب لا يدري بم خوطب . انتهى ( 4 ) وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قوله : أعطيتكه بكذا ، أو تسلط عليه بكذا ( 5 ) وربما يبدل هذا ( 6 ) باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد ( 7 )
شرح
( 1 ) فإن هذه الأمثلة تحتمل البيع والهبة المعوضة ، وغير المعوضة فتكون من الكنايات فلا يصح وقوع البيع بها . ( 2 ) تعليل لعدم وقوع البيع بالكنايات . والمراد من الأصل هنا الاستصحاب اى استصحاب بقاء المال على ملك صاحبه عند الشك في انتقاله إلى الغير بالكناية . ( 3 ) تعليل ثان لعدم وقوع البيع بالكنايات . ( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 . ص 5 ( 5 ) المثالان ملحقان بالأمثلة الثلاثة المتقدمة : من حيث عدم وقوع البيع بهما ، لكونهما من الكنايات . وتأتي الخدشة فيهما كما ذكرنا الخدشة في الثلاثة . ( 6 ) وهو اشتراط التصريح في الصيغة : بأن يقال : تشترط الحقيقة في الصيغة . ( 7 ) اى البيع لا ينعقد بالألفاظ المجازية كاستعمال لفظ سلطتك عليه . قد عرفت معنى الحقيقة والمجاز في الجزء 6 . الهامش 1 ص 10 . والمجاز في الأصل مصدر ميمي إما بمعنى اسم الفاعل وهي الجائزة المراد منها المتعدية . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 14 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر