تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
وثالثة ( 1 ) في هيئة تركيب الايجاب والقبول : من حيث الترتيب ( 2 ) والموالاة ( 3 )

[ المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية ]

اما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات قال ( 4 ) في التذكرة : الرابع من شروط الصيغة التصريح ( 5 ) فلا يقع بالكناية بيع البتة مثل قوله أدخلته ( 6 ) في ملكك ، أو جعلته ( 7 ) لك أو خذه ( 8 ) مني ، أو سلطتك ( 9 )
شرح
( 1 ) اى ويقع الكلام ثالثة . ( 2 ) وهو تقديم الايجاب على القبول . ( 3 ) وهو اتباع القبول للايجاب من دون فصل معتد به بينهما ( 4 ) من هنا يروم الشيخ الاتيان بكلمات الفقهاء الصريحة في عدم وقوع العقد بالكنايات . ( 5 ) اي الاتيان باللفظ الصريح الدال على البيع . ( 6 ) فإن أدخلته في ملكك أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة ، والإجارة فيكون من الكنايات . ( 7 ) فإن الجعل أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة ؛ والإجارة فيكون من الكنايات . ( 8 ) فإن الامر بالأخذ أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة فيكون من الكنايات . ( 9 ) فإن التسليط على المال أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة ، والإجارة ، والإعارة ، فيكون من الكنايات . نعم لو قال : سلطتك عليه بكذا اخرج الإعارة ، لأنه لا يكون في مقابل شيء .