وثالثة ( 1 ) في هيئة تركيب الايجاب والقبول : من حيث الترتيب ( 2 ) والموالاة ( 3 )
[ المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية ]
اما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات
قال ( 4 ) في التذكرة : الرابع من شروط الصيغة التصريح ( 5 ) فلا يقع بالكناية بيع البتة مثل قوله أدخلته ( 6 ) في ملكك ، أو جعلته ( 7 ) لك أو خذه ( 8 ) مني ، أو سلطتك ( 9 )
شرح
( 1 ) اى ويقع الكلام ثالثة .
( 2 ) وهو تقديم الايجاب على القبول .
( 3 ) وهو اتباع القبول للايجاب من دون فصل معتد به بينهما
( 4 ) من هنا يروم الشيخ الاتيان بكلمات الفقهاء الصريحة في عدم وقوع العقد بالكنايات .
( 5 ) اي الاتيان باللفظ الصريح الدال على البيع .
( 6 ) فإن أدخلته في ملكك أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة ، والإجارة فيكون من الكنايات .
( 7 ) فإن الجعل أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة ؛ والإجارة فيكون من الكنايات .
( 8 ) فإن الامر بالأخذ أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة فيكون من الكنايات .
( 9 ) فإن التسليط على المال أعم من البيع ، والهبة المعوضة ، وغير المعوضة ، والإجارة ، والإعارة ، فيكون من الكنايات .
نعم لو قال : سلطتك عليه بكذا اخرج الإعارة ، لأنه لا يكون في مقابل شيء .