تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها ( 1 ) مطلقا ، تبعا لظاهر المسالك . ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل ( 2 ) ، بناء على أنها هبة مشروطة ، لا معاوضة . وربما يحتمل في العبارة ( 3 ) أن يكون معناه أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد . ورتب عليه ( 4 ) عدم الضمان ( 5 ) فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة ( 6 ) كما اختاره ( 7 )
شرح
- كما أن صحيحها يضمن ، أو يرجع فيها إلى أصلها : وهو أن العارية لا يضمن صحيحها فكذلك فاسدها . ( 1 ) اى بفاسد العارية مطلقا ، سواء اشترط فيها الضمان أم لا لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي . ( 2 ) اى من قبيل العارية المضمونة في أنها موجبة للضمان أي الهبة المعوضة كالعارية المضمونة في الضمان ، فإن صحيحها مضمون . وهل فاسدها يضمن ، أو يرجع إلى أصل العقد الذي لا يضمن بصحيحه ، كذلك لا يضمن بفاسده ؟ ( 3 ) أي في القاعدة المعروفة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . ( 4 ) اى على هذا المعنى المحتمل . ( 5 ) اي عدم ضمان العين المستأجرة إذا لم يتعد فيها ولم يفرط ( 6 ) فإن هذا الشرط فاسد ، لابتناء الإجارة على الأجرة ( 7 ) اي عدم ضمان العين المستأجرة في الإجارة الفاسدة بالشرط المذكور .