أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها ( 1 )
ولعل المراد ( 2 ) عارية غير الذهب والفضة ، وغير المشروط ضمانها
ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه ، فلو اقتضاه الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ( 3 ) ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكا بهذه القاعدة ( 4 ) إشكال كما لو استأجر إجارة فاسدة ( 5 ) واشترط فيها ضمان العين ، وقلنا بصحة هذا الشرط ( 6 ) فهل تضمن ( 7 ) بهذا الفاسد ، لأن صحيحه ( 8 ) يضمن به ولو لأجل الشرط أم لا ؟
وكذا ( 9 ) الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة
شرح
( 1 ) وهي استعارة المحرم للصيد حالة الإحرام .
( 2 ) اى مراد الفقهاء : من العارية .
( 3 ) كما في العارية المشترط فيها الضمان
( 4 ) وهو كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
( 5 ) كما لو اختل بعض شروط العقد .
( 6 ) وهو ضمان العين بدون تعد وتفريط .
( 7 ) اى العين المستأجرة التي شرط ضمانها هل تضمن بهذه الإجارة الفاسدة التي فقد فيها بعض شروط العقد ؟
( 8 ) اى صحيح عقد الإجارة التي شرط فيها ضمان العين يضمن فهل فساده الذي شرط فيه الضمان يضمن ، أو يرجع إلى أصله : وهو أن صحيح الإجارة لا يضمن ، كذلك فاسدها .
( 9 ) اى وكذا عارية الذهب والفضة المضمونة إذا فسدت تضمن -