تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الماء أم هي ( 1 ) أحكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد ، أو قلد فيها ؟ والمسألة ( 2 ) محررة في الأصول هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب ( 3 ) وأما الموالاة ( 4 ) والتنجيز ( 5 ) وبقاء المتعاقدين على صفة صحة الإنشاء ( 6 ) إلى آخر العقد فالظاهر أن اختلافها ( 7 ) يوجب فساد المجموع لأن الإخلال بالموالاة ، أو التنجيز ، أو البقاء على صفة صحة الانشاء
شرح
- وكذا التيمم يكون حكما واقعيا اضطراريا ثانويا لفاقد الماء ويكون مجزيا عن الماء وصلاته صحيحة لا تحتاج إلى الإعادة . ( 1 ) اى الأحكام الظاهرية المجتهد فيها كالأحكام الواقعية الاضطرارية في مجرد المعذورية كما عرفت آنفا عند قولنا : إذ ليس المراد . ( 2 ) وهي مسألة أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها كالأحكام الواقعية الاضطرارية محررة في علم الأصول . راجع كفاية الأصول مبحث الإجزاء ( 3 ) وهو تقديم الايجاب على القبول ( 4 ) وهو اتصال القبول بالايجاب كما عرفت مشروحا ( 5 ) وهو خلو العقد عن التعليق كما عرفت ( 6 ) وهو كون المتعاقدين واجدين لجميع شرائطهما إلى انتهاء العقد كما عرفت . ( 7 ) في النسخ الموجودة عندنا : أن اختلافها . والظاهر أن تكون العبارة هكذا : أن اختلافهما فيها فمرجع ضمير التثنية إلى المتعاقدين ، وضمير فيها إلى الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفة صحة الانشاء -