ما ورد من النص ( 1 ) على جوازها في الطلاق ، مع أن الظاهر ( 2 ) عدم الخلاف فيه
وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة ( 3 )
ولعله ( 4 ) لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة
وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) راجع المصدر نفسه . ص 300 الحديث 4 أليك نصه عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة
( 2 ) اى الظاهر من كلمات الفقهاء عدم خلافهم في كفاية الكتابة في طلاق الأخرس .
( 3 ) اى على الكتابة ، فالأحسن حينئذ من إجراء العقد بالإشارة في الأخرس .
( 4 ) أي ولعل تقديم الإشارة على الكتابة في طلاق الأخرس .
( 5 ) وهو ترجيح الكتابة على الإشارة .
راجع المصدر نفسه . ص 299 - الحديث 1 . أليك نصه .
عن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم .
قال : أخرس هو ؟
قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته ، وكراهة لها .
أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟
قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك .
قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟