تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ما ورد من النص ( 1 ) على جوازها في الطلاق ، مع أن الظاهر ( 2 ) عدم الخلاف فيه وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة ( 3 ) ولعله ( 4 ) لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) راجع المصدر نفسه . ص 300 الحديث 4 أليك نصه عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة ( 2 ) اى الظاهر من كلمات الفقهاء عدم خلافهم في كفاية الكتابة في طلاق الأخرس . ( 3 ) اى على الكتابة ، فالأحسن حينئذ من إجراء العقد بالإشارة في الأخرس . ( 4 ) أي ولعل تقديم الإشارة على الكتابة في طلاق الأخرس . ( 5 ) وهو ترجيح الكتابة على الإشارة . راجع المصدر نفسه . ص 299 - الحديث 1 . أليك نصه . عن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم . قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته ، وكراهة لها . أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك . قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 11 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر